المسألة ٦٬٨٢٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٦٠ج ٢ ص ٦٠ وإن اختلفا فيما يفسد العقد فالقول قول من ينفيه، لأن ظاهر حال المسلم تعاطي الصحيح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة