المسألة ٦٬٨٢٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٦٠ج ٢ ص ٦٠ وإن قال عبد: بعتك بغير إذن سيدي، فأنكره المشتري، فالقول قول المشتري، لأن الأصل الصحة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة