وإن قال أحد المتصارفين: تفرقنا قبل القبض، أو ادعى فسخ العقد، وأنكره الآخر، فالقول قول مدعي الصحة، لأن الأصل معه.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وإن قال أحد المتصارفين: تفرقنا قبل القبض، أو ادعى فسخ العقد، وأنكره الآخر، فالقول قول مدعي الصحة، لأن الأصل معه.