المسألة ٦٬٨٣١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٦١ج ٢ ص ٦١ والثاني: القول قول المشتري، لأن الأصل عدم القبض للجزء الفائت، وعدم استحقاق ما يقابله من الثمن. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة