فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٨٤٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٦١ج ٢ ص ٦١

والصحيح عندي أنه لا يجب عليه تسليم المبيع ما لم يحضر الثمن ويمكن أخذه لأن في تسليمه بدون ذلك ضرراً وخطراً بفوات الثمن عليه يلزمه تسليم عوضه قياساً على العوض الآخر.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد