المسألة ٦٬٨٤٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٦٢ج ٢ ص ٦٢ السلم: أن يسلم عيناً حاضرة في عوض موصوف في الذمة إلى أجل، وهو نوع من البيع ينعقد بلفظ البيع والسلف، وتعتبره في شروط البيع، ويزيد بشروط ستة: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة