المسألة ٦٬٨٥٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٦٣ج ٢ ص ٦٣ أحدهما: لا يصح أن يسلم فيه، لأن الصفة لا تأتي عليه، والولد واللبن مجهول. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة