فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٨٥٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٦٣ج ٢ ص ٦٣

والثاني: يصح، لأن الحمل واللبن لا حكم لهما مع الأم بدليل البيع، والأواني يمكن ضبطها بسعة رأسها وأسفلها، وعلو حائطها فهي كالأواني المربعة، وما فيه خلط من غيره ينقسم أربعة أقسام:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد