المسألة ٦٬٨٩٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٦٤ج ٢ ص ٦٤ وإن جعلا الأجل إلى مدة معلومة كشهر معين تعلق بأولها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة