المسألة ٦٬٨٩٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٦٤ج ٢ ص ٦٤ ولو احتمل غير الأول لم يقع الطلاق بالشك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة