المسألة ٦٬٩٠٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٦٥ج ٢ ص ٦٥ الأمر الثالث: أن تكون مدة لها وقع في الثمن، كالشهر ونصفه ونحوه فأما اليوم ونحوه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة