المسألة ٦٬٩٠٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٦٥ج ٢ ص ٦٥ ويجوز أن يسلم في جنسين إلى أجل واحد كما ذكرنا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة