المسألة ٦٬٩٠٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٦٥ج ٢ ص ٦٥ فلو أسلم في العنب إلى شباط، لم يصح؛ لأنه لا يوجد فيه إلا نادراً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة