فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٬٩٠٨ إلى ٦٬٩١٣
-
٢/٦٥٢/٦٥
الشرط الرابع: أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله، مأمون الانقطاع فيه؛ لأن القدرة على التسليم شرط ولا تتحقق إلا بذلك،
-
فلو أسلم في العنب إلى شباط، لم يصح؛ لأنه لا يوجد فيه إلا نادراً.
-
ولا يصح السلم في ثمرة بستان بعينه،
-
ولا قرية صغيرة، لما روي «أن زيد بن سعنة أسلف النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثمانين ديناراً في تمر مكيل مسمى من تمر حائط بني فلان، فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى» رواه ابن ماجه.
-
ولأنه لا يؤمن تلفه، فلم يصح، كما لو قدره بمكيال معين،
-
ولا يصح السلم في عين لذلك، ولأن الأعيان لا تثبت في الذمة.