المسألة ٦٬٩١٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٦٥ج ٢ ص ٦٥ ولا يصح السلم في عين لذلك، ولأن الأعيان لا تثبت في الذمة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة