المسألة ٦٬٩٢٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٦٦ج ٢ ص ٦٦ فإذا تأخر لم يكن سلماً، فلم يصح، ولأنه يصير بيع دين بدين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة