المسألة ٦٬٩٢٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٦٦ج ٢ ص ٦٦ فإن تفرقا قبل قبضه، بطل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة