المسألة ٦٬٩٢٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٦٦ج ٢ ص ٦٦ وإن تفرقا قبل قبض بعضه. بطل فيما لم يقبض، وفي المقبوض وجهان، بناء على تفريق الصفقة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة