المسألة ٦٬٩٤١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٦٧ج ٢ ص ٦٧ والثانية: يصح؛ لأنه عقد بيع، فصح شرط مكان الإيفاء فيه كالبيع، وبهذا ينتقض دليل الأولى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة