فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٬٩٣٩ إلى ٦٬٩٤٦

  1. ٢/٦٧٢/٦٧

    ولا يشترط ذكر مكان الإيفاء؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يذكر في حديث ابن عباس،

  2. ولا في حديث زيد بن سعنة، ولأنه عقد معاوضة، أشبه البيع. ويكون الإيفاء في مكان العقد، كالبيع،

  3. فإن كان السلم في موضع لا يمكن الوفاء فيه، كالبرية، تعين ذكر مكان الإيفاء، ولأنه لا بد من مكان،

  4. ولا قرينة تعين، فوجب تعيينه بالقول.

  5. وإن كان في موضع يمكن الوفاء فيه، فشرطه كان تأكيداً،

  6. وإن شرطا مكاناً سواه، ففيه روايتان:

  7. إحداهما: لا يصح؛ لأنه ينافي مقتضى العقد.

  8. والثانية: يصح؛ لأنه عقد بيع، فصح شرط مكان الإيفاء فيه كالبيع، وبهذا ينتقض دليل الأولى.