المسألة ٦٬٩٦٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٦٨ج ٢ ص ٦٨ وإن اختلفا في القبض، فالقول قول المسلم؛ لأنه منكر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة