المسألة ٦٬٩٦٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٦٨ج ٢ ص ٦٨ وإن اختلفا في حلول الأجل، فالقول قول المسلم إليه؛ لأنه منكر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة