المسألة ٦٬٩٨١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٦٩ج ٢ ص ٦٩ ولا الحوالة به؛ لأنها إنما تجوز بدين مستقر، والسلم بعوض الفسخ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة