فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٬٩٧٨ إلى ٦٬٩٨٣
-
٢/٦٩٢/٦٩
ولا يجوز بيع السلم قبل قبضه، لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، وعن بيع ما لم يضمن» . رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، ولفظه: لا يحل، ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه، فلم يجز بيعه، كالطعام قبل قبضه.
-
ولا يجوز التولية فيه،
-
ولا الشركة، لما ذكرنا في الطعام،
-
ولا الحوالة به؛ لأنها إنما تجوز بدين مستقر، والسلم بعوض الفسخ.
-
ولا تجوز الحوالة على من عليه سلم؛ لأنها معاوضة بالسلم قبل قبضه.
-
ولا يجوز بيع السلم من بائعه قبل قبضه؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من أسلم في شيء، فلا يصرفه إلى غيره» ولأنه بيع للمسلم فيه، فلم يجز كبيعه من غيره.