المسألة ٦٬٩٨٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٦٩ج ٢ ص ٦٩ وإذا قبضه فوجده معيبا، فله رده وطلب حقه؛ لأن العقد يقتضي السلامة وقد أخذ المعيب عما في الذمة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة