فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٬٩٨٤ إلى ٦٬٩٨٦
-
٢/٦٩٢/٦٩
وإذا قبضه فوجده معيبا، فله رده وطلب حقه؛ لأن العقد يقتضي السلامة وقد أخذ المعيب عما في الذمة،
-
فإذا رده، رجع إلى ما في الذمة.
-
وإن حدث فيه عيب عنده، فهو كما لو حدث العيب في المبيع بعد قبضه على ما مضى.