فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٩٩٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٧٠ج ٢ ص ٧٠

وإذا اختلفا، فالقول قول المملك؛ لأن الظاهر معه؛ لأن التمليك بغير عوض هبة، ويثبت الملك في القرض بالقبض؛ لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض فوقف الملك عليه، كالهبة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد