المسألة ٦٬٩٩١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٧٠ج ٢ ص ٧٠ ولا خيار فيه؛ لأن المقرض دخل على بصيرة أن الحظ لغيره، فهو كالواهب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة