المسألة ٦٬٩٩٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٧٠ج ٢ ص ٧٠ وإن أراد المقترض رد عين المال، لزم المقرض قبوله؛ لأنه بصفة حقه، فلزمه قبوله. كما لو دفع إليه المثل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة