المسألة ٦٬٩٩٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٧٠ج ٢ ص ٧٠ ويصح قرض كل ما يصح السلم فيه؛ لأنه يُملك بالبيع، ويُضبط بالصفة، فصح قرضه كالمكيل، إلا بني آدم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة