المسألة ٧٬٠٠٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٧١ج ٢ ص ٧١ فإن أعوز المثل، فعليه قيمته حين أعوز؛ لأنها حينئذ ثبت في الذمة. وفي غير المثلي وجهان: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة