المسألة ٧٬٠١٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٧١ج ٢ ص ٧١ ويجوز قرض الخبز، ورد مثله عدداً بغير وزن في الشيء اليسير. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة