فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٬٠١٥ إلى ٧٬٠١٧
-
٢/٧١٢/٧١
ويجوز قرض الخبز، ورد مثله عدداً بغير وزن في الشيء اليسير.
-
وعنه: لا يجوز إلا بالوزن، قياساً على الموزونات. ووجه الأول ما روت «عائشة قالت: قلت: يا رسول الله، إن الجيران يقترضون الخبز والخمير، ويردون زيادة ونقصاناً. فقال: لا بأس، إنما ذلك من مرافق الناس» وعن «معاذ: أنه سئل عن اقتراض الخبز والخمير فقال: سبحان الله! إنما هذا من مكارم الأخلاق، فخذ الكبير وأعط الصغير، وخذ الصغير وأعط الكبير، خيركم أحسنكم قضاء، سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول ذلك» .
-
رواهما أبو بكر في الشافي.