المسألة ٧٬٠٢٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٧٢ج ٢ ص ٧٢ فإن لم يكن لحمله مؤنة، فعنه: الجواز؛ لأن هذا ليس بزيادة قدر ولا صفة، فلم يفسد به القرض، كشرط الأجل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة