المسألة ٧٬٠٢٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٧٢ج ٢ ص ٧٢ أحدهما: يبطل؛ لأنه قد روي «كل قرض جر منفعة، فهو ربا» . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة