المسألة ٧٬٠٤٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٧٣ج ٢ ص ٧٣ وإن قال: اقترض لي مائة ولك عشرة، صح؛ لأنها جعالة على ما بذله من جاهه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة