فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٬٠٤٦ إلى ٧٬٠٥٢

  1. ٢/٧٣٢/٧٣

    وإذا قال المقرض: إذا مت، فأنت في حل، فهي وصية صحيحة.

  2. وإن قال: إن مت، فأنت في حل، لم يصح؛ لأنه إبراء علق على شرط.

  3. وإن قال: اقترض لي مائة ولك عشرة، صح؛ لأنها جعالة على ما بذله من جاهه.

  4. وإن قال: تكفل عني بمائة ولك عشرة، لم يجز؛ لأنه يلزمه أداء ما كفل به، فيصير له على المكفول، فيصير بمنزلة من أقرضه مائة، فيصير قرضاً جر نفعاً.

  5. ولو أقرضه تسعين عدداً بمائة عدداً، وزنهما واحد، وكانت لا تتفق برؤوسها،

  6. فلا بأس به؛ لأنه لا تفاوت بينهما في قيمة ولا وزن،

  7. وإن كانت تتفق في موضع برؤوسها، لم يجز؛ لأنها زيادة.