فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٬٠٤٦ إلى ٧٬٠٥٢
-
٢/٧٣٢/٧٣
وإذا قال المقرض: إذا مت، فأنت في حل، فهي وصية صحيحة.
-
وإن قال: إن مت، فأنت في حل، لم يصح؛ لأنه إبراء علق على شرط.
-
وإن قال: اقترض لي مائة ولك عشرة، صح؛ لأنها جعالة على ما بذله من جاهه.
-
وإن قال: تكفل عني بمائة ولك عشرة، لم يجز؛ لأنه يلزمه أداء ما كفل به، فيصير له على المكفول، فيصير بمنزلة من أقرضه مائة، فيصير قرضاً جر نفعاً.
-
ولو أقرضه تسعين عدداً بمائة عدداً، وزنهما واحد، وكانت لا تتفق برؤوسها،
-
فلا بأس به؛ لأنه لا تفاوت بينهما في قيمة ولا وزن،
-
وإن كانت تتفق في موضع برؤوسها، لم يجز؛ لأنها زيادة.