المسألة ٧٬١٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٧٦ج ٢ ص ٧٦ وإن كان لفلس، لم يجز لأحد إقباضه إلا بإذن الغرماء؛ لأن فيه تخصيص المرتهن بثمنه دونهم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة