فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٬١٠٧ إلى ٧٬١٠٨
-
٢/٧٦٢/٧٦
وإن حجر على الراهن قبل القبض، لم يملك إقباضه فإن كان الحجر لسفه، قام وليه مقامه كما لو جن،
-
وإن كان لفلس، لم يجز لأحد إقباضه إلا بإذن الغرماء؛ لأن فيه تخصيص المرتهن بثمنه دونهم.