المسألة ٧٬١١٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٧٧ج ٢ ص ٧٧ وإن علم بالعيب بعد تلفه، لم يملك فسخ البيع؛ لأنه قد تعذر عليه رد الرهن، لهلاكه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة