المسألة ٧٬١١٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٧٧ج ٢ ص ٧٧ ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع ديونه؛ لأنه وثيقة به، فكان وثيقة بكل جزء منه كالضمان. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة