المسألة ٧٬١٢٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٧٧ج ٢ ص ٧٧ ولأنه وثيقة بدين ليس بعوض عنه، فلم يسقط بهلاكه كالضامن. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة