المسألة ٧٬١٣٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٧٨ج ٢ ص ٧٨ ويصح رهن المتاع؛ لأنه يجوز بيعه، فجاز رهنه كالمفرز، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة