المسألة ٧٬١٣٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٧٨ج ٢ ص ٧٨ ثم إن اتفقا على جعله في يد المرتهن، أو يد عدل وديعة للمالك، أو بأجرة، جاز. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة