المسألة ٧٬١٦٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٧٩ج ٢ ص ٧٩ وإن رهن ثمرة إلى محل تحدث فيه أخرى لا تتميز، فالرهن باطل؛ لأنه مجهول حين حلول الحق، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة