فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٬١٦٧ إلى ٧٬١٧٥
-
٢/٧٩٢/٧٩
ويصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها، والزرع الأخضر مطلقاً وبشرط التبقية؛ لأن الغرر يقل فيه، لاختصاصه بالوثيقة مع بقاء الدين بحاله،
-
بخلاف البيع، قال القاضي:
-
ويصح رهن المبيع المكيل والموزون قبل قبضه؛ لأن قبضه مستحق للمشتري، فيمكنه قبضه،
-
ثم يقبضه. وإنما منع من بيعه، لئلا يربح فيما لم يضمنه وهو منهي عنه.
-
وإن رهن ثمرة إلى محل تحدث فيه أخرى لا تتميز، فالرهن باطل؛ لأنه مجهول حين حلول الحق،
-
فلا يمكن إمضاء الرهن على مقتضاه.
-
وإن رهنها بدين حال، أو شرط قطعها عند خوف اختلاطها، جاز؛ لأنه لا غرر فيه،
-
فإن لم يقطعها حتى اختلطت، لم يبطل الرهن؛ لأنه وقع صحيحاً، لكن إن سمح الراهن ببيع الجميع، أو اتفقا على قدر منه، جاز.
-
وإن اختلفا وتشاحا، فالقول قول الراهن مع يمينه؛ لأنه منكر.