المسألة ٧٬١٦٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٧٩ج ٢ ص ٧٩ وإن رهنها بدين حال، أو شرط قطعها عند خوف اختلاطها، جاز؛ لأنه لا غرر فيه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة