المسألة ٧٬١٨٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٨٠ج ٢ ص ٨٠ ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه من أرض الشام والعراق ونحوهما مما فتح عنوة في ظاهر المذهب؛ لأنها وقف. وما فيها من بناء من ترابها، فحكمه حكمها. وما جدد فيها من غراس وبناء من غراس وبناء من غير ترابها، إن أفرده بالرهن، ففيه روايتان: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة