فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٬١٨٩ إلى ٧٬١٩٢
-
٢/٨٠٢/٨٠
ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه من أرض الشام والعراق ونحوهما مما فتح عنوة في ظاهر المذهب؛ لأنها وقف. وما فيها من بناء من ترابها، فحكمه حكمها. وما جدد فيها من غراس وبناء من غراس وبناء من غير ترابها، إن أفرده بالرهن، ففيه روايتان:
-
إحداهما: لا يصح؛ لأنه تابع لما لا يجوز رهنه، فهو كأساسات الحيطان.
-
والثانية: يجوز؛ لأنه مملوك غير موقوف،
-
وإن رهنه مع الأرض، بطل في الأرض، والغراس والبناء وجهان بناء على تفريق الصفقة.