المسألة ٧٬٢٧١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٨٤ج ٢ ص ٨٤ فإذا أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع به بغير عوض، والرهن في قرض، لم يجز؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة